قطعة من الحرير المنسوج وخيطت كالبطانة بحيث يصدق على لابس
الثوب أنه قد لبس الحرير المحض ، فالظاهر حرمة لبسه للرجل وعدم
صحة صلاته فيه .
[ المسألة 152 ]
يجوز للرجل أن يصلي وهو يحمل معه ثوبا أو قطعة من الحرير وإن
كان الثوب المحمول مما تتم الصلاة فيه ، ويجوز له أن يصلي في عمامة
طرفها من الحرير وإن زاد على مقدار كف .
[ المسألة 153 ]
يجوز للنساء لبس الحرير الخالص وتصح الصلاة لهن فيه على
الأقوى ، ويجوز للصبي لبس الحرير ولا يحرم على وليه أن يلبسه إياه ،
ولا تصح صلاة الصبي المميز فيه على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة .
[ المسألة 154 ]
إذا كان الرجل كثير القمل بحيث اضطر لكثرته إلى لبس الحرير
لدفعه عنه ، أو لزمه العسر والمشقة الشديدة بدونه ، جاز له لبسه ،
وإذا كان اضطراره إليه أو لزوم العسر بدونه حتى في حال الصلاة
جازت له الصلاة فيه .
[ المسألة 155 ]
إذا شك المكلف في الثوب أنه حرير خالص أو مخلوط بغيره جازت له
الصلاة فيه ، وكذلك إذا علم أن الثوب من الحرير الممتزج وشك في أن
الخليط مما تصح فيه الصلاة أو مما لا تصح .
[ المسألة 156 ]
إذا صلى الرجل في الحرير وهو لا يعلم أنه حريرا وكان ناسيا لذلك
صحت صلاته فيه ولم تجب عليه إعادتها ، وإذا صلى فيه وهو جاهل
بالحكم فالأحوط له إعادة الصلاة وخصوصا إذا كان مترددا حال الصلاة .
[ المسألة 157 ]
إذا لم يكن للرجل ساتر في صلاته إلا ثوب الحرير ، فإن اضطر إلى