[ المسألة 133 ]
تصح الصلاة في فضلات الانسان الطاهرة إذا وقعت على البدن أو
على الثياب منه أو من غيره ، كالعرق والريق واللبن والوسخ والشعر ،
فيجوز للمرأة أن تصلي في فضلات الطفل الطاهرة التي تقع على بدنها
أو على ثيابها ، وفي بقايا اللبن التي تقع على صدرها أو على ثيابها في
أثناء الرضاع وغيره ، وفي الشعر الذي تصل شعرها ، سواء كان
شعر رجل أم امرأة .
[ المسألة 134 ]
تجوز الصلاة في اللباس إذا شك في أنه متخذ من الحيوان المأكول أو
من غير المأكول وتجوز الصلاة في الشئ إذا شك فيه أنه من أجزاء
الحيوان أو غير الحيوان .
[ المسألة 135 ]
إذا صلى الانسان في غير المأكول وهو لا يعلم بأنه غير مأكول وكان
جهله بنحو الشبهة الموضوعية ، فالظاهر صحة صلاته ، وإذا كان جاهلا
بالحكم أو ناسيا للموضوع أو الحكم فالأحوط بل الظاهر بطلان
صلاته .
[ المسألة 136 ]
الخامس من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من الذهب إذا كان
المصلي رجلا فلا تجوز الصلاة في الذهب للرجال ، ولا يجوز لهم لبس
الذهب حتى في غير الصلاة ، وإذا لبس الرجل الذهب في غير الصلاة كان
آثما ، وإذا صلى فيه كان آثما وبطلت صلاته ، سواء كان الملبوس ذهبا
خالصا أم ممزوجا ، إذا صدق معه أنه لبس الذهب وصلى فيه ، وسواء
كان مما تتم الصلاة فيه كالثوب المنسوج بالذهب أم كان مما لا تتم
الصلاة به كالخاتم والمنطقة وحمائل السيف .
[ المسألة 137 ]
يجب على الرجل اجتناب المموه بالذهب إذا صدق معه لبس الذهب