[ المسألة 831 ]
إذا اعتقد الضرر باستعمال الماء فخاف منه وتيمم وصلى ، ثم تبين
له عدم الضرر فيه ، فالظاهر صحة تيممه وصلاته ، إلا إذا كان تبين
عدم الضرر له قبل الصلاة ، فيجب عليه الوضوء أو الغسل .
وإذا اعتقد الضرر به ولم يحصل له الخوف منه ، وتيمم وصلى ثم
تبين له عدم الضرر فيه ، فلا بد من الإعادة أو القضاء
[ المسألة 832 ]
إذا اعتقد عدم الضرر باستعمال الماء فتوضأ أو اغتسل وصلى ، ثم
تبين له وجود الضرر به فلا تترك مراعاة الاحتياط إذا كان الضرر الذي
استبان له وجوده مما يحرم ارتكابه ، وخصوصا إذا تبين له ذلك قبل
دخوله في الصلاة ، وإذا كان الضرر الذي استبان له مما لا يحرم ارتكابه ،
فالظاهر صحة وضوئه أو غسله وصلاته وإن كان الاحتياط بالإعادة .
[ المسألة 833 ]
إذا خاف الضرر باستعمال الماء ومع ذلك توضأ أو اغتسل ، فإن كان
الضرر الذي خافه بدرجة يجب معه الاحتياط ، فالظاهر بطلان وضوئه
وغسله ، وإن تبين له بعد ذلك عدم الضرر ، وإن كان الضرر المخوف
مما لا يجب معه الاحتياط فالظاهر صحة الوضوء والغسل .
وإذا اعتقد الضرر باستعمال الماء ولم يحصل له الخوف منه وتوضأ
أو اغتسل ، فإن كان الضرر الذي اعتقد به مما يجوز ارتكابه فالظاهر
صحة وضوئه وغسله ، سواء انكشف له خلاف اعتقاده بعد ذلك أم لم
ينكشف ، وإن كان الضرر الذي اعتقد به مما يحرم ارتكابه ، فالظاهر
بطلان وضوئه وغسله إذا لم يتبين له بعد ذلك عدم الضرر فيه .
وإذا تبين له عدم الضرر فيه فالظاهر صحة الوضوء والغسل إذا
حصل منه قصد القربة فيهما .
[ المسألة 834 ]
إذا اعتقد عدم الضرر باستعمال الماء ومع ذلك تيمم ، ثم تبين له