إذا تعمد فأراق الماء وجب عليه التيمم ، في الصورتين مع اليأس من الماء
وصحت صلاته وإن أثم بإراقة الماء .
وكذلك الحكم إذا كان على وضوء ، ودخل عليه وقت الصلاة فلا يجوز
له نقض وضوئه إذا كان يعلم بعدم وجود الماء ، بل ولا قبل الوقت على
الأحوط ، وإذا نقض وضوءه وجب عليه التيمم وصحت صلاته في
الصورتين ، وإن كان آثما بنقض وضوئه .
[ المسألة 824 ]
لا يجب عليه الطلب إذا خاف معه على نفسه أو على ماله أو على عرضه
من عدو أو سبع أو لص أو ضياع ، أو كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل .
[ المسألة 825 ]
إذا كان بعض الجوانب من الأرض حزنا وبعضها سهلا لحق كل
جانب حكمه ، فيجب الطلب في الحزن غلوة سهم وفي السهل غلوة سهمين ،
وإذا كان الجانب الواحد منها بعضه حزنا وبعضه سهلا لحقه حكم السهلة
على الأحوط ، فلا بد فيه من الطلب غلوة سهمين .
[ المسألة 826 ]
الثاني من الأعذار التي يسوغ معها التيمم : أن يكون الماء موجودا
ولا يستطيع المكلف الوصول إليه لكبر سن أو مرض أو منع متسلط
أو خوف من سبع أو عدو على نفسه أو عرضه أو ماله ، أو لكون الماء
في بئر وشبهه ، وليس لديه ما يستقي به من دلو وحبل ونحوهما ، أو
المنع شرعي ، كما إذا كان الماء في إناء مغصوب أو في أرض مغصوبة
ولم يمكن أخذ الماء منهما بصورة مشروعة ، كأن يأمر طفلا أو مكلفا
جاهلا بالغصب بأن ينقل الماء إليه في إناء مباح ، وكذلك في آنية الذهب
أو الفضة مع الانحصار بها ، وعدم امكان التفريغ ، ويراجع الفصل
الثالث عشر في أحكام الأواني .
[ المسألة 827 ]
إذا أمكن الحصول على الماء بشراء أو اقتراض أو اقتراض عوض ،