[ المسألة 814 ]
إذا شهدت البينة العادلة بعدم الماء في بعض الجوانب لم يجب عليه
الطلب فيه ، وإذا شهدت بعدمه في جميع الجوانب لم يجب عليه الطلب
في الجميع ، وإذا شهدت بوجود الماء فوق الرمية والرميتين وجب
الطلب إذا كان الوقت باقيا ، إلا إذا لزم منه الحرج .
[ المسألة 815 ]
تصح الاستنابة في طلب الماء ، ويعتبر في النائب أن يكون أمينا
موثوقا ، ولا يشترط أن يكون عادلا ، ويكتفي بنائب واحد عن جماعة ،
بل يكتفي بطلب الغير إذا أوجب الاطمئنان بعدم الماء ، وإن لم يكن
ذلك الغير نائبا .
[ المسألة 816 ]
إذا حضر وقت الصلاة فطلب المكلف الماء على الوجه المتقدم ولم
يجد ، ثم حضر وقت صلاة أخرى وهو في الموضع نفسه لم تجب عليه
إعادة الطلب ، إلا إذا زالت عنه حالة اليأس من وجود الماء التي
حصلت له بطلبه الأول فيعيد الطلب على الأحوط .
وإذا طلب الماء قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ، ثم حضر الوقت
فالأحوط له إعادة الطلب إذا احتمل العثور على الماء ، وإذا ارتحل
عن موضعه ثم دخل الوقت ، فلا ريب في وجوب الطلب مع احتمال
وجود الماء في هذا الموضع .
[ المسألة 817 ]
إنما يجب طلب الماء إذا كان الوقت متسعا لذلك ، فإذا ضاق الوقت
سقط وجوب الطلب وتعين التيمم .
[ المسألة 818 ]
إذا ترك الطلب عامدا حتى ضاق الوقت ، تيمم وصحت صلاته ،
وإن كان آثما بترك الطلب في ما إذا استبان له أنه لو طلب الماء لعثر
عليه ، وفي غير هذه الصورة يكون متجرئا .