[ المسألة 819 ]
إذا لم يطلب الماء مع احتمال وجوده ، وتيمم وصلى وهو في سعة
الوقت كانت صلاته باطلة ، ولكن إذا تحقق منه قصد القربة في صلاته
ثم تبين عدم وجود الماء ، فالظاهر صحة الصلاة والأحوط الإعادة .
[ المسألة 820 ]
إذا طلب الماء فلم يجد ، وتيمم وصلى ، ثم تبين له بعد ذلك وجود
الماء في محل طلبه أو في رحله أو في قافلته ، فإن كان الوقت باقيا أعاد
الصلاة على الأحوط وإن كان بعد الوقت فلا قضاء عليه .
[ المسألة 821 ]
إذا اعتقد المكلف بعدم وجود الماء فلم يطلب وتيمم وصلى ، ثم
استبان له أن الماء موجود بحيث أنه لو طلبه لعثر عليه ، فالظاهر وجوب
الإعادة عليه إذا استبان له ذلك وهو في الوقت ، ووجوب القضاء عليه
إذا كان خارج الوقت .
[ المسألة 822 ]
إذا اعتقد أن الوقت ضيق لا يسع الطلب فتيمم وصلى ثم تبين له
بعد الصلاة إن الوقت كان متسعا ، فالظاهر صحة تيممه وصلاته ، وإن
كان الأحوط الإعادة أو القضاء ولا سيما إذا تبين له وجود الماء في الحد
الذي يجب فيه الطلب
[ المسألة 823 ]
إذا كان عنده من الماء ما يكفيه لوضوئه أو غسله ، ودخل عليه وقت
الصلاة لم تجز له إراقة ذلك الماء وهو يعلم بعدم وجود ماء غيره ، بل
لا تجوز له إراقة الماء قبل الوقت في مثل هذه الحال ، على الأحوط ، ولكنه