[ المسألة 806 ]
إذا اغتسل للدخول في بعض الأمكنة المتقدم ذكرها ثم أحدث قبل
الدخول في ذلك المكان أعاد الغسل ، وإذا اغتسل للدخول في مكانين منها
أو أكثر ودخل في بعضها ، ثم أحدث قبل الدخول في الباقي كفاه غسله
لما دخله ، وأعاد الغسل للدخول في الباقي فإذا اغتسل لدخول الحرم
ودخول مكة وأحدث بعد الدخول إلى الحرم وقبل دخول مكة كفاه غسله
لدخول الحرم وأعاد الغسل لدخول مكة ، وهكذا إذا اغتسل لدخول مكة
والكعبة ، أو لدخول المدينة وحرمها ومسجدها .
[ المسألة 807 ]
القسم الثالث من الأغسال المندوبة : الأغسال الفعلية ، وهي على
نحوين . الأول : ما يستحب لفعل يريد أن يفعله ، أو لأمر
يرغب في وقوعه ، وله أفراد كثيرة ، فمنها ، الغسل للاحرام بالحج أو
بالعمرة ، وللوقوف بعرفات ، للذبح والنحر ، والحلق ، ولزيارة أحد
المعصومين ( ع ) من قريب أو بعيد ، ولصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة
على النهج المذكور في نصوصها ، ولعمل أم داود الوارد في الأيام البيض
من شهر رجب ، ويسمى بعمل الاستفتاح ، وللتوبة من الكفر أو
من المعصية ، وللاستسقاء .
وقد ذكر الغسل في بعض النصوص لبعض الأعمال الأخرى ، ولا بأس
بالاتيان بما في النصوص المذكورة برجاء المطلوبية .
[ المسألة 808 ]
وقت هذه الأغسال قبل الشروع في الفعل الذي يريد ايقاعه كما
تقدم في الأغسال المكانية ، ويكفيه أيضا غسل يومه لليلته ، وغسل ليلته
ليومه ما لم يحدث ، وإذا اغتسل ثم أحدث قبل أن يأتي بالفعل الذي
اغتسل له أعاد الغسل
[ المسألة 809 ]
النحو الثاني من الأغسال الفعلية : ما يستحب لفعل قد صدر منه