السدر أو الرمان يتخير بينهما ، فإن لم يوجد فمن شجر الخلاف ، وإلا
فمن أي عود رطب ، ولا تكفي الجريدة اليابسة .
[ المسألة 719 ]
يستحب أن يكون طول الجريدة بمقدار ذراع ، ودونه في الفضل أن
يكون مقدار عظم الذراع ، ودونه بمقدار شبر .
والأولى أن توضع إحداهما في الجانب الأيمن للميت من ترقوته إلى
ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في الجانب الأيسر منه ، فوق القميص
تحت اللفافة ، من الترقوة إلى ما بلغت ، وقد نقلت في الأخبار لوضعها
كيفيات أخرى ، ولا بأس بالجميع ، فإذا نسيت أن توضع مع الميت في
كفنه وضعت معه في القبر فإن تركت لنسيان أو غيره وضعت على القبر .
[ الفصل السادس والثلاثون ]
[ في الصلاة على الميت ]
[ المسألة 720 ]
تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، سواء كان عادلا أم فاسقا ، وشهيدا
أم غيره ، حتى مرتكب الكبائر وقاتل نفسه ، وحتى المخالف في مذهبه
على الأحوط ، إذا لم يكن ناصبيا ولا خارجيا أو غاليا ، وتجب على
أطفال المسلمين إذا بلغوا ست سنين ، ولا تجب على من كان عمره أقل من
ذلك ، وفي استحباب الصلاة عليه تأمل ، نعم ، لا بأس بالاتيان بها
برجاء المطلوبية .
ولا تجوز الصلاة على الكافر بجميع أقسامه حتى المرتد إذا مات بغير
توبة ، ومن حكم بكفره من الفرق المنتسبة إلى الاسلام .
[ المسألة 721 ]
يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا ، فلا تصح من غير
المؤمن ، نعم إذا صلى على المخالف أهل مذهبه على طريقتهم سقط الوجوب
بذلك عمن حضر من المؤمنين .