عليه فرادى في وقت واحد ، وينوون الوجوب ، بل يقوم على الجنازة
أئمة متعددون ، ومع كل واحد منهم جماعة تقتدي به ، فتصلى على
الميت أكثر من جماعة في وقت واحد ، نعم تشكل نية الوجوب لمن علم
أو اطمأن بأنه لا يفرغ من الصلاة قبل الآخرين ، والأحوط - في هذه
الصورة - أن ينوى القربة ، بل الأحوط ذلك مع الشك أيضا .
[ المسألة 726 ]
يجوز لولي الميت أن يصلي على ميته من غير أن يستأذن من الأولياء
الآخرين إذا كانوا من أهل مرتبة واحدة ، ويجوز أن يقتدى به في
الصلاة من غير إذن كذلك إذا كان موضعا للقدوة .
ويجوز للولي أن يباشر تغسيل ميته أو تكفينه أو بعض الأعمال
الأخرى من تجهيزه أو جميعها من غير أذن الأولياء الآخرين .
[ المسألة 727 ]
يجوز للمرأة أن تصلي على الميت إذا كانت ولية له أو أذن لها ولي
الميت بذلك ، سواء كان الميت رجلا أم امرأة ، كما يصح لها أن تغسل
الميت في الصورتين مع وجود الشرائط .
[ المسألة 728 ]
تستحب الصلاة على الميت جماعة ، ولا بد في الإمام من اجتماع
شرائط الإمامة في الصلاة اليومية ، فيجب أن يكون بالغا عاقلا طاهر
المولد ، مؤمنا ، عدلا ، وأن يكون رجلا إذا كان المأمومون رجالا .
ولا بد من اجتماع شرائط الجماعة ، فيجب أن ألا يكون حائل يمنع
المشاهدة بين الإمام والمأمومين ، ولا بين المأموم والمأمومين الآخرين
الذين يكونون واسطة في اتصاله بالإمام ، وأن لا يكون مكان الإمام أعلى
من المأمومين ، وأن لا يكون الإمام قاعدا مع قيام المأمومين ، وأن لا يكون
بعد ينافي وحدة الجماعة واتصالها بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين
بعضهم مع بعض ، وأن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، وسيجئ
تفصيل جميع ذلك في شرائط صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى .