[ المسألة 729 ]
إذا علم المأموم أو اطمأن بأنه لا يفرغ من الصلاة قبل إمامه أو شك
في ذلك فالأحوط له أن ينوى القربة في صلاته ، ولا يقصد الوجوب .
[ المسألة 730 ]
يتأخر المأموم عن الإمام في الموقف وإن كان واحدا ، ويكره له أن
يقف إلى جنبه .
[ المسألة 731 ]
لا يتحمل الإمام شيئا عن المأمومين في الصلاة على الجنازة فعليهم أن
يأتوا بجميع التكبيرات والأذكار .
[ المسألة 732 ]
يصح للمرأة أن تؤم النساء إذا توفرت فيها شرائط الإمامة ، وتقوم
في صفهن على الأحوط ولا تتقدم عليهن .
[ المسألة 733 ]
تقف المرأة إذا اقتدت بالرجل خلف الرجال ، ويستحب أن تقف
الحائض بين النساء في صف وحدها .
[ المسألة 734 ]
إذا كبر المأموم قبل الإمام في التكبير الأول ، جاز له أن يقطع صلاته
ويجدد التكبير مع الإمام ، ويجوز له أن يتم صلاته منفردا إذا تمت
شروط الانفراد .
وإذا كبر قبل الإمام في غير التكبير الأول جاز له أن يصبر حتى يكبر
الإمام فيقرأ معه الدعاء ولا يعيد التكبير ، ويجوز له أن يتم صلاته
منفردا ، وإنما يصح له الانفراد في هذه الصورة وفي سابقتها إذا كان
محاذيا للجنازة ولم يكن بينه وبينها حائل ولا بعد مانع .
[ المسألة 735 ]
يجوز للمأموم أن يدخل في أثناء صلاة الإمام ، فيكبر ويأتي بالشهادتين