يذر على القطن شئ من الحنوط ، وأن يجعل في دبر الميت وقبل المرأة
شئ من القطن إذا خيف خروج نجاسة منهما .
[ المسألة 704 ]
تستحب إجادة الكفن ، وأن يكون من القطن الأبيض ، وأن يكون
من خالص المال النقي من الشبهات ، وأن يكون مما أحرم الميت فيه أو
صلى فيه ، وأن يلقى على كل ثوب منه شئ من الكافور والذريرة ، ولا
بأس بمسحه بالضرائح المقدسة من باب التبرك بها ، ويغسل بماء الفرات
أو بماء زمزم برجاء المطلوبية ، ويخاط الكفن بخيوطه برجاء المطلوبية
كذلك ، ويستحب أن يجعل الطرف الأيسر من اللفافة على الأيمن من
الميت والطرف الأيمن منها على الأيسر .
وإذا كان المباشر للتكفين محدثا بالأصغر أو بالأكبر استحب له
الطهارة منه قبل التكفين من باب المسارعة إلى الخير ، وإذا كان هو الغاسل
استحب له قبل التكفين أن يغسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاثا ،
وأن يغسل رجليه إلى الركبتين ، وأن يطهر كل ما تنجس من بدنه .
[ المسألة 705 ]
يستحب للانسان أن يعد كفنه قبل موته ، ففي الحديث : من كان معه
كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه .
[ المسألة 706 ]
يستقبل بالميت حال تكفينه كما يستقبل به حال الصلاة عليه ،
فيكون رأسه على يمين المصلي ورجلاه إلى يساره .
[ المسألة 707 ]
يكره تكفين الميت بالسواد ، وبالكتان ، وأن يجمر الكفن أو يطيب
بغير الكافور والذريرة ، وأن تجعل لقميص الميت أكمام أو أزرار ،
وإذا كفن بقميص ملبوس نزعت منه الأزرار ، وتركت في الأكمام ،
وأن تكون العمامة بلا حنك ، وأن يماكس في شراء الكفن ، وأن يكون
وسخا غير نظيف .