[ المسألة 708 ]
يجب تحنيط الميت ، من غير فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى ،
أو خنثى ، وكبيرا أو صغيرا ، وحرا أو مملوكا ، والتحنيط هو جعل
الكافور على مساجد الميت ، وهي الأعضاء السبعة التي يجب السجود
عليها في الصلاة : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وابهاما الرجلين ،
ويستحب أن يضاف إليها طرف الأنف ، بل الأحوط عدم تركه .
ويعتبر - على الأحوط - أن يكون ذلك بمسح الكافور على المواضع
المذكورة ، ولا بد من بقاء شئ منه على العضو الممسوح ، ويستحب مسح
إبطي الميت ولبته وجميع مفاصله وعنقه ولحيته وباطن قدميه وظاهر ،
كفيه ، وكل موضع تكون فيه رائحة كريهة من بدنه ، وموضع الشراك
من القدمين ، واللبة هي النحر وموضع القلادة ، فإذا زاد من الكافور
شئ وضع على صدره .
[ المسألة 709 ]
يشترط في الكافور أن يكون طاهرا أو مباحا ، وأن يكون مسحوقا ،
وأن يكون جديدا فلا يجزي العتيق ، وهو الذي زال ريحه .
[ المسألة 710 ]
يجب أن يكون تحنيط الميت بعد تغسيله أو تيميمه ، فلا يكفي قبله ،
ويجوز أن يكون قبل التكفين وفي أثنائه ، وبعده ، والأولى أن يكون قبله .
[ المسألة 711 ]
لا يجوز تحنيط الميت إذا مات وهو محرم بالحج أو العمرة إلا إذا كان
موته بعد الطواف والسعي في احرام الحج ، وبعد التقصير في احرام
العمرة كما تقدم في الغسل بالكافور ، ولا يسقط وجوب التحنيط عن
المعتكف ، وعن المعتدة بعدة الوفاة ، وإن حرم عليهما تناول الطيب في
حياتهما .
[ المسألة 712 ]
الأحوط أن لا يكون مقدار الكافور في الحنوط أقل من مثقال شرعي ،