وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المعروف ، ويستحب أن يكون أربعة
دراهم ، وأفضل من ذلك أن يكون أربعة مثاقيل شرعية ، وأفضل من
جميع ذلك أن يكون مقداره سبعة مثاقيل صيرفية .
[ المسألة 713 ]
لا يجب أن يبدأ في التحنيط بالجبهة ، وإن كان هو الأحوط ، ويتخير
في ما عدا الجبهة من المساجد بين تقديم ما شاء منها وتأخير ما شاء .
[ المسألة 714 ]
لا يقوم مقام الكافور شئ آخر ، فإذا تعذر وجود الكافور سقط
وجوب الحنوط .
[ المسألة 715 ]
يكره أن يدخل الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه أو يوضع على
وجهه .
[ المسألة 716 ]
يستحب أن يخلط الحنوط بشئ من تربة الحسين ( ع ) على وجه
لا يخرج به عن اسم الكافور ، وينبغي أن يجتنب وضع المخلوط بها على
المواضع التي تنافي الاحترام كابهامي الرجلين وباطن القدمين وظاهرهما
وأمثال ذلك .
[ المسألة 717 ]
يستحب استحبابا مؤكدا وضع جريدتين خضراوتين مع الميت ، ولا
يختص استحبابهما بالكبير أو الصغير أو المحسن أو المسئ ، ففي الحديث
عن الإمام الصادق ( ع ) أنها تنفع المؤمن والكافر ، وفي الصحيح عن
الإمام الباقر ( ع ) : أنه يتجافى عنه ( يعني عن الميت ) العذاب والحساب
ما دام العود رطبا .
[ المسألة 718 ]
يتعين أن تكونا من النخل مع الامكان ، فإن لم يتيسر ذلك فمن