ويشترط أن تكون بإذن ولي الميت - على ما تقدم ذكره في أحكام
الأموات - فلتراجع المسائل المتعلقة بذلك من فصل أحكام الأموات .
[ المسألة 722 ]
يشترط أن تكون الصلاة بعد اتمام التغسيل والتكفين ، فلا تصح
إذا وقعت قبل ذلك ، وتجب إعادتها وإن صليت في أثناء التكفين عمدا
أو جهلا أو سهوا .
نعم لا تسقط الصلاة على الميت الذي تعذر تغسيله وتيميمه ، أو تعذر
تكفينه ، أو تعذر كلاهما ، فيصلى عليه ، وإذا كان عاريا وجب ستر
عورته قبل الصلاة ولو بالحشيش والمدر والتراب ، فإن لم يمكن ذلك
خارج القبر ، وضع في القبر كما يوضع خارج القبر للصلاة ، وسترت
عورته بالتراب ونحوه وصلي عليه ، فإذا تمت الصلاة جعل على هيئة
الدفن ودفن .
[ المسألة 723 ]
الميت الذي يتعذر فيه بعض الواجبات لا تسقط فيه الواجبات
الممكنة حسب المستطاع ، فإذا أمكنت الصلاة عليه من غير دفن صلي عليه وترك ،
وإذا أمكن دفنه بغير غسل أو بغير كفن ، أو بغيرهما معا ، صنع
به ما يستطاع .
[ المسألة 724 ]
يجب أن تكون الصلاة على الميت قبل دفنه ، فلا يجوز تأخيرها اختيارا ،
وإذا لم يصل على الميت حتى دفن ، أو علم بعد دفنه ببطلان الصلاة عليه ،
وجب أن يصلى على قبره ، ولم يجز نبشه لذلك ، وإذا صلي على قبر
الميت لأحد الوجهين المذكورين ، ثم اتفق إن نبش القبر وأخرج الميت
منه لبعض الأسباب ، فالأحوط إعادة الصلاة عليه قبل الدفن .
[ المسألة 725 ]
يصح أن تصلى على الميت صلوات متعددة دفعة واحدة ، مع مراعاة
الشرائط والواجبات ، فيقوم على الجنازة أشخاص متعددون ، ويصلون