يجوز أخذ ما هو أغلى قيمة إذا كان متعارفا بالنسبة إلى ذلك الميت ،
ويخرج من أصل التركة ولا يحتاج إلى إجازة الوارث .
[ المسألة 701 ]
يكفن الميت المحرم كما يكفن غيره من الناس ، فلا يحرم تغطية وجهه
ورأسه بالكفن .
[ المسألة 702 ]
إذا كان الميت لا يملك ما يكفن به ، لم يجب بذل كفنه على سائر
المسلمين ، ويجوز أن يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة ، بل هو أحوط ،
ويجوز أن يعطى ورثته من الزكاة إذا كانوا ممن يستحقها فيصرفوا
ذلك في كفنه ، ولا يعتبر حينئذ أن يكون من سهم سبيل الله .
[ المسألة 703 ]
يستحب أن تزاد للرجل على الكفن الواجب عمامة ، تدار على رأسه
ويجعل طرفاها تحت حنكه ثم يلقيان على صدره ، الطرف الأيمن على
الجانب الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، وأقل من ذلك في الفضل ما يصدق
عليه مسمى العمامة ، وأن تزاد للمرأة مقنعة بدل العمامة تلف على
رأسها كما تلف المقنعة ، ويكفي فيها المسمى ، ولفافة يشد بها ثدياها
إلى ظهرها .
وأن تزاد للرجل والمرأة خرقة تلف على الفخذين ، والأفضل أن
يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر إلى شبر ونصف ، تشد
على الحقوين وتلف على الحقوين والفخذين لفا شديدا بحيث لا يظهر
منهما شئ إلى الركبتين أو إلى حيث تنتهي ، ويخرج رأسها من تحت
رجليه إلى الجانب الأيمن ، وتغرز في الموضع الذي لفت فيه الخرقة ،
وخرقة أخرى يعصب بها وسط الميت ، رجلا كان أم امرأة .
وأن تضاف إلى الكفن لفافة ثانية ، تجعل فوق الإزار الواجب يلف
بها الميت ، والأفضل أن تكون بردا يمانيا .
ويستحب أن يجعل القطن بين فخذي الميت تستر به عورتاه ، وأن