وإذا أوصت الزوجة بكفنها من مالها لم يسقط الوجوب عن الزوج
إلا إذا عمل بوصيتها ، وإذا تبرع أحد بكفنها لم يسقط الوجوب عن
الزوج إلا إذا كفنت بالفعل
[ المسألة 696 ]
لا يترك الاحتياط في مؤونة تجهيز الزوجة غير الكفن ، بل لا يخلو
وجوبها على الزوج من وجه .
[ المسألة 697 ]
لا يجب على الرجل كفن غير الزوجة من أقاربه وإن كان ممن تجب
نفقته عليه ، نعم لا يترك الاحتياط في واجب النفقة إذا لم يكن له مال .
[ المسألة 698 ]
يجب كفن المملوك على سيده ، وتجب عليه مؤونة تجهيزه ، ومنه
الأمة المحللة لغيره فيجب كفنها ومؤونة تجهيزها على السيد لا على من حللت
له ، وإذا كانت له أمة مزوجة وجب ذلك على زوجها لا على سيدها .
[ المسألة 699 ]
يخرج الكفن الواجب من أصل تركة الميت ، ويقدم على ديونه
ووصاياه ، وكذلك الواجب من مؤن تجهيزه كالسدر والكافور ، وماء
الغسل ، وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، بل وكذلك ما زاد منها على القدر
الواجب إذا كان متعارفا بالنسبة إلى ذلك الميت ، فيخرج من أصل التركة
على الأقوى ، ولا يحتاج إلى إجازة الوارث ، ولا يختص بحصة كبار
الورثة . ويشكل الحكم في ما يؤخذ على الدفن في الأرض المباحة وأجرة
الحمال والحفار ونحو ذلك فالأحوط أن يخرج من حصة كبار الورثة
برضاهم أو من الثلث .
[ المسألة 700 ]
لا يجب الاقتصار في الكفن ومؤن التجهيز على ما هو أقل قيمة ، بل