[ المسألة 690 ]
يكفي أن يكون مجموع القطع الثلاث ساترا لبدن الميت ، وإن كانت
كل واحدة من القطع تحكي ما تحتها ، وإن كان الأحوط أن تكون كل
واحدة منها ساترة لما تحتها .
[ المسألة 691 ]
لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى في حال الاضطرار ، وإذا كفن
به وجب نزعه ، وسيأتي بيان حكم نبش القبر إذا دفن الميت في الكفن
المغصوب ، ولا يجوز التكفين بالنجس ، وإن كانت النجاسة مما يعفى
عنه في الصلاة ، ولا بالحرير الخالص ، ويجوز بغير الخالص إذا كان
الخليط فيه أكثر من الحرير على الأحوط .
[ المسألة 692 ]
إذا تنجس الكفن وجب تطهيره عن النجاسة ، وإن كان تنجسه بعد
وضع الميت في القبر ، ولو بقرض موضع النجاسة إذا لم يفسد الكفن ،
فإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان .
[ المسألة 693 ]
لا يجب في تكفين الميت قصد القربة فيصح تكفين الغافل والناسي
والمجنون إذا أتى به على الوجه الصحيح .
[ المسألة 694 ]
يجب على الزوج كفن زوجته وإن كانت موسرة ، سواء كانت الزوجة
كبيرة أم صغيرة ، وحرة أم أمة ، ومدخولا بها أم لا ، ودائمة أم منقطعة ،
وحتى إذا كانت مطلقة رجعية ، وسواء كان الزوج كبيرا أم صغيرا ،
وعاقلا أم مجنونا فيجب على وليه دفع الكفن من مال الطفل أو المجنون ،
نعم يشكل الحكم في المنقطعة التي تنقضي مدتها قبل التكفين ، وفي
المطلقة الرجعية التي تنقضي عدتها قبل التكفين كذلك .
[ المسألة 695 ]
يجب على الزوج بذل كفن زوجته وإن كان معسرا أو محجورا عليه ،
بالاستقراض ونحوه ، إلا إذا تعذر عليه البذل أو لزم الحرج .