[ المسألة 688 ]
لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويبطل الغسل إذا كان الداعي
لتغسيله هو أخذ الأجرة ، بل يبطل إذا كان ذلك بنحو الداعي للداعي ،
كما إذا كان الداعي للتغسيل هو قصد القربة وكان أخذ الأجرة هو
الداعي لهذا الداعي .
نعم يجوز أخذ الأجرة على المقدمات غير الواجبة والأعمال الأخرى
التي تقارن الغسل أو تتقدم عليه .
[ الفصل الخامس والثلاثون ]
[ في تكفين الميت وتحنيطه ]
[ المسألة 689 ]
يجب تكفين الميت بعد تغسيله أو تيميمه ، سواء كان ذكرا أو أنثى
أم خنثى ، وكبيرا أم صغيرا ، وقد تقدم حكم الشهيد .
والواجب من الكفن ثلاث قطع :
( 1 ) : المئزر ، والقدر الواجب منه ما صدق عليه اسم المئزر عرفا ،
ويستحب أن يكون من سرة الميت إلى ركبته وأفضل منه ما يكون من
صدره إلى قدمه .
( 2 ) : القميص ، والواجب منه - كما في المئزر - ما صدق عليه
اسم القميص عرفا ، ويستحب أن يكون من منكبي الميت إلى نصف ساقه ،
وأفضل منه ما يكون إلى القدم .
( 3 ) الإزار ، والواجب منه ما غطى جميع البدن ، والأحوط أن
يكون في طوله بحيث يمكن شد طرفيه فوق الرأس وتحت القدم ، وفي
عرضه بحيث يوضع أحد الجانبين منه على الآخر .
وما زاد على القدر الواجب من قطع الكفن فالأحوط أن لا يحسب
على صغار الورثة ، ولا على كبارهم إلا برضاهم ، وإذا أوصى الميت به
فالأحوط احتسابه من الثلث .