[ المسألة 684 ]
إذا شرع بعض الحاضرين بتغسيل الميت أو بشئ من أعمال تجهيزه
لم تجب على الآخرين المبادرة إلى ذلك العمل ، فإذا أتم العمل سقط
الوجوب عن الجميع وإن لم يتمه وجب على الآخرين اتمام العمل إذا
كان هو الغسل أو الكفن أو الحنوط أو الدفن ، ووجبت إعادته إذا كان
هو الصلاة .
وإذا شرع البعض في الصلاة على الميت فالأحوط لغيره إذا أراد
الشروع فيها أن يكون بقصد القربة المطلقة ، ولا سيما إذا علم بأن الأول
يتم الصلاة قبله .
[ المسألة 685 ]
إذا دفن الميت من غير غسل أو ترك بعض أغساله الواجبة سهوا أو
عمدا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وجب نبشه لغسله أو تيممه
إذا لم يوجب ذلك هتكا لحرمة الميت ولم يوجب حرجا ، وكذلك إذا دفن
من غير تكفين ، وإذا لم يصل عليه لم يجز نبشه لذلك وصلي على قبره .
[ المسألة 686 ]
لا يبطل غسل الميت بخروج النجاسة منه ، وإن كانت بولا أو غائطا
أو منيا ، سواء خرجت بعد تمام الغسل أم في أثنائه ، نعم يجب تطهير
البدن منها ، وإذا كانت في أثناء الغسل طهر البدن منها ثم أتم الغسل ،
وكذلك إذا أصابته نجاسة خارجية ، فيجب تطهير البدن منها وإذا كانت
في الأثناء طهر البدن منها ثم أتم الغسل ، بل يجب تطهير الميت من
النجاسة حتى بعد وضعه في القبر إذا لم يوجب مشقة ولا هتكا للميت .
[ المسألة 687 ]
إذا تم غسل الميت طهرت معه الدكة أو السرير اللذين غسل عليهما ،
والثوب الذي يكون على الميت حال تغسيله أو الخرقة التي تستر بها
عورته ويد الغاسل ، نعم إذا كانت الدكة واسعة أكثر مما يتعارف طهر
موضع تقليبه منها ، ومجرى ماء غسالته ولم تطهر الأطراف غير المتعارفة
على الأحوط .