المغسل والآمر ، وإن أمكن أن يكون تغسيل الكتابي له من غير مس للماء
أو لبدن الميت أو في ماء معتصم تعين ذلك ، ولا يكفي تغسيل غير الكتابي
من الكفار .
وإذا غسله الكتابي على الوجه المتقدم ذكره ثم وجد المماثل المسلم
بعد ذلك وجبت إعادة الغسل ، ولا بد من تطهير بدن الميت قبل الإعادة
إذا كان الكتابي قد باشر البدن أو الماء بأعضائه .
وإذا لم يوجد مماثل للميت غير مخالف في المذهب ليس بناصب ولا
خارجي فالحكم كذلك ، فيؤمر بالاغتسال على الأحوط ثم التغسيل
ويقدم المخالف المذكور على الكتابي إذا وجدا .
[ المسألة 680 ]
إذا لم يوجد مماثل للميت حتى كتابي أو مخالف سقط وجوب غسله
ولف في كفنه وصلي عليه ودفن .
[ المسألة 681 ]
الخنثى المشكل التي يزيد عمرها على ثلاث سنين يغسلها الرجال أو
النساء المحارم لها على الأقوى ، فإن لم يكن رجال ولا نساء محارم ،
غسلها النساء الأجانب ، والأحوط استحبابا أن تغسل مرتين من وراء
الثياب ، مرة من قبل الرجال ، ومرة من قبل المحارم ،
فإن فقدت المحارم فمن قبل غيرهن من النساء .
وكذلك الحكم في بدن الميت إذا لم يعلم أنه ذكر أو أنثى ، وفي العضو
الذي لم يعلم أنه من ذكر أو أنثى .
[ المسألة 682 ]
يصح تغسيل الميت قبل برده ، كما يصح تكفينه والصلاة عليه ودفنه
إلا إذا شك في موته فيجب التأخير .
[ المسألة 683 ]
إذا مات المجنب أو الحائض أو غيرهما ممن وجب عليه أحد الأغسال
في حال الحياة لم يجب تغسيله غير غسل الميت .