[ المسألة 677 ]
يشترط أن يكون المغسل مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا
يصح تغسيل الذكر للأنثى ولا تغسيل الأنثى للذكر حتى من وراء الثياب
وحتى مع عدم اللمس والنظر .
[ المسألة 678 ]
يستثنى من الحكم بوجوب مماثلة المغسل للميت :
( 1 ) : الذكر الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين ، فيجوز للمرأة
أن تغسله وإن كان مجردا من الثياب ، والأنثى التي لا يزيد عمرها
كذلك على ثلاث سنين ، فيجوز للرجل أن يغسلها وإن كانت مجردة ،
سواء وجد المماثل للميت أم لا .
( 2 ) : الزوجان ، فيجوز لأي منهما أن يغسل الآخر ، وإن كان
مجردا من الثياب ووجد المماثل ، ويجوز له النظر إلى عورته على كراهة ،
سواء كانت الزوجة حرة أم أمة ، ودائمة أم منقطعة ، وبحكمها المطلقة
الرجعية إذ لم تنقض عدتها ولم يوجد المماثل للميت ، ولا يترك
الاحتياط في غير ذلك .
( 3 ) المحارم ، سواء كانت من النسب أم الرضاع أم المصاهرة ،
والأحوط أن يكون ذلك مع فقد المماثل وأن يكون من وراء الثياب ،
ويراجع ما ذكرناه في المسألة السابعة والعشرين من كتاب النكاح في
تعيين المراد من محارم الرضاع والمصاهرة .
( 4 ) المولى ، فيجوز له مع فقد المماثل أن يغسل أمته غير المزوجة
ولا المبعضة ولا المكاتبة ولا المحللة للغير ، ولا التي في عدة من الغير ،
والأحوط الترك مع وجود المماثل .
[ المسألة 679 ]
إذا لم يوجد مماثل للميت غير كافر أو كافرة من أهل الكتاب ، أمره
المسلم الموجود غير المماثل بأن يغتسل ، ثم يغسل الميت بعد اغتساله ،
وتكون النية من المغسل وإن كان كافرا ، وإن كان الأحوط نية كل من