الرأس بماء السدر مثلا ، ويأتي الثاني بغسل العضو الثاني من الميت
وهكذا مع ، مراعاة الترتيب ، وحينئذ فتجب النية على كل واحد من
المغسلين ، وإذا كان المغسل واحدا وكان الثاني معينا له وجبت النية
على المغسل والأحوط استحبابا نية المعين .
[ المسألة 674 ]
يشترط في الماء أن يكون مطلقا ، فلا يصح بالماء المضاف ، ويشترط
أن يكون الماء طاهرا على ما سبق بيانه في مبحث الوضوء والغسل ، وأن
يكون الماء مباحا فلا يصح بالمغصوب ، وكذلك الظرف والمصب ومكان
الغسل والسدة التي يوضع عليها الميت ، والسدر والكافور فلا بد من
إباحتها ، ولتفصيل ذلك تراجع المسألة الثلاثمائة والستون . وما بعدها
من فصل شرائط الوضوء .
[ المسألة 675 ]
تشترط إزالة النجاسة عن بدن الميت ، وأن تكون قبل الشروع في
غسله على الأحوط احتياطا لا يترك ، كما تقدم في المسألة الستمائة
والستين ، ولا بد من إزالة كل حاجب أو مانع يمنع من وصول الماء إلى
البشرة أو الشعر ، وتخليل الشعر إذا كان مانعا من وصول الماء ،
والفحص عن المانع إذا شك في وجوده على ما تقدم بيانه في المسألة
الثلاثمائة والثامنة والخمسين .
[ المسألة 676 ]
يشترط في المغسل أن يكون مسلما عاقلا اثني عشريا ، فلا يصح
تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا وانحصر به المماثل كما سيأتي ذكره ،
ولا تغسيل المخالف إلا مع الانحصار في الصورة المذكورة في الكتابي ،
ولا تغسيل المجنون إلا إذا كان أدواريا وغسل الميت حال إفاقته .
وأما الصبي فالأقوى صحة تغسيله للميت إذا كان مميزا ، وأتى
بالغسل على الوجه الصحيح ، كما أن الأقوى صحة صلاته على الميت إذا
كانت جامعة للشرائط ، ويسقط بهما الوجوب عن المكلفين .