الأيمن منه ، وأن يمسح الغاسل بدن الميت عند التغسيل بيده للاستظهار ،
وأن يغسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين في كل واحد من
الأغسال الثلاثة ثلاث مرات وأن يغسل كل عضو من أعضاء الميت
ثلاث مرات في كل واحد من الأغسال الثلاثة ، وأن يكون ماء غسله ست
قرب ، وفي بعض النصوص سبع قرب ، وأن ينشف بدن الميت بعد
الفراغ من غسله بثوب نظيف وشبهه ، وأن يشتغل الغاسل حال تغسيله
بذكر الله والاستغفار وأن يكرر قوله : رب عفوك عفوك .
[ المسألة 671 ]
يكره اقعاد الميت حال الغسل ، وأن يجعله الغاسل بين رجليه وأن
يغسل بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلا مع الضرورة ، وأن ترسل غسالة
غسله إلى بيت الخلاء ، وأن يتخطى عليه حين تغسيله ، وذكروا أنه يكره
حلق رأسه أو عانته ، ونتف شعر إبطيه ، وقص شاربه وقص
أظفاره وترجيل شعره وتخليل ظفره ، ولا يترك الاحتياط بترك هذه الأمور
الستة جميعا ، نعم إذا كثر الوسخ تحت الظفر حتى منع من جريان الماء
الواجب وجب تخليله .
[ المسألة 672 ]
ما يسقط من بدن الميت من شعر أو ظفر أو سن أو جلد أو لحم يجب
أن يجعل معه في كفنه ويدفن .
[ الفصل الرابع والثلاثون ]
[ في شرائط غسل الميت ]
[ المسألة 673 ]
يشترط في غسل الميت نية القربة ، وقد سبق تفصيل الكلام فيها
في مبحث شرائط الوضوء ، وتكفي نية واحدة للأغسال الثلاثة ،
وخصوصا بناء على المختار فيها من أنها الداعي ، والأحوط تجديدها
لكل واحد من الأغسال ، ويصح أن يقوم بالغسل أكثر من مغسل واحد ،
فيأتي كل واحد منهم بأحد الأغسال ، بل يصح أن يقوم واحد بغسل