[ المسألة 666 ]
إذا تعذر وجود الماء أو خشي تمزق جلد الميت أو تناثر لحمه بتغسيله
بالماء سقط وجوب غسله ، ويمم ثلاث مرات بدلا عن أغساله الثلاثة
على الترتيب فيها ، ولا يترك الاحتياط في أن يأتي بأحد التيممات الثلاثة
بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه بالتيمم .
[ المسألة 667 ]
إذا وجد المكلف من الماء ما يكفي لواحد من الأغسال فقط ، فإن فقد
السدر والكافور أيضا فالأحوط أن ييمم الميت بدلا عن السدر ، ثم ييممه
بدلا عن الكافور ، ويغسله بعد ذلك بالماء بقصد ما في الذمة ، ثم ييممه
مرتين ، أولاهما عن الكافور ، وثانيتهما عن القراح .
وإن وجد الخليطين معا ، تخير في صرف الماء الذي عنده بين الأغسال
الثلاثة ، والأحوط أن يصرفه في السدر وييمم الميت بعده بدلا عن
الكافور ثم عن القراح .
وإذا وجد السدر وحده ، تخير في صرف الماء الموجود في غسل السدر
أو في القراح ، والأحوط أن يغسله بالسدر وييممه للآخرين .
وإذا وجد الكافور وحده ، يممه بدلا عن السدر ، وتخير في صرف
الماء إما في الكافور أو في القراح ويممه للآخر منهما ، والأحوط أن
يغسله بالكافور وييممه للقراح .
[ المسألة 668 ]
إذا لم يجد الماء فيمم الميت بدلا عن الأغسال على الوجه المتقدم ، ثم
وجد الماء قبل دفن الميت وجب تغسيله وإعادة تجهيزه والصلاة عليه ،
وكذلك إذا وجد الماء بعد الدفن إذا اتفق خروج الميت بعد الدفن ، بل
يجب نبش الميت لذلك إذا لم يستوجب هتكا لحرمته ، وكذلك الحكم إذا لم
يجد الخليطين أو لم يجد أحدهما ، فغسل الميت بالماء القراح بدلا عنهما
أو عن أحدهما ، ثم وجد الخليط المفقود ، فتجب الإعادة في الصورتين .