وإذا خالف الترتيب بين أعضاء البدن في أحد الأغسال الثلاثة أعاده
على ما يحصل معه الترتيب بين الأعضاء في ذلك الغسل كما سبق بيانه
في المسألة الأربعمائة والسابعة والستين ، ثم أتى ببقية الأغسال على
الترتيب ما بينها .
[ المسألة 663 ]
لا يكفي الغسل الارتماسي في غسل الأموات - على الأحوط - بأن
يرمس الميت ارتماسة واحدة عن كل واحد من أغساله . نعم ، يكفي
رمس كل واحد من أعضاء الميت الثلاثة في الماء الكثير بقصد غسل ذلك
العضو مع الترتيب ، فيرمس رأس الميت ورقبته أولا بقصد غسلهما ،
ثم يرمس الجانب الأيمن منه ثانيا ، ثم يرمس الجانب الأيسر ثالثا ،
وهو من الترتيب لا من الارتماس .
ويندر تحقق ذلك في الغسل بالسدر وبالكافور لندرة الماء الكثير
مع الخليطين .
[ المسألة 664 ]
يعتبر في الغسل الأول : أن يكون السدر بمقدار يصدق معه أن الميت
غسل بماء وسدر ، وأن يكون الكافور في الغسل الثاني بمقدار يصدق
معه أنه غسل بما وكافور ، ولا يجزي فيهما ما هو أقل من ذلك ، ولا
يصح الغسل إذا كان الخليط من السدر أو الكافور يوجب صيرورة الماء
مضافا لكثرته .
[ المسألة 665 ]
إذا تعذر وجود السدر سقط اعتباره في الغسل ، وغسل الميت بالماء
القراح بدلا عنه مع مراعاة الترتيب ، فيغسل بالماء القراح أولا بقصد
البدلية عن ماء السدر ، ثم يغسل بماء الكافور ، ثم بالماء القراح ،
وكذلك إذا تعذر وجود الكافور ، فيغسل بماء السدر أولا ، ثم بالماء
القراح بدلا عن ماء الكافور ثم بالماء القراح أخيرا ، وإذا تعذر السدر
والكافور معا غسل بالماء القراح بدلا عن السدر أولا ، ثم غسل به
بدلا عن الكافور ، ثم بالماء القراح .