الغسل للظهرين وللعشاءين ولا تبديل الخرقة في الصورة الأولى ما دام
الدم على انقطاعه ، ويجب تجديدها في الصورة الثانية في ما يجدد من
الأعمال عند تجدد الدم واستمراره .
[ المسألة 591 ]
تجب عليها البادرة إلى الصلاة بعد الغسل والوضوء على الأحوط ،
فإذا أخرت صلاتها عن الأعمال مدة لم تصح صلاتها إلا إذا علمت
بانقطاع الدم وعدم تجدد الحدث طيلة هذه المدة .
[ المسألة 592 ]
وجوب المبادرة عليها للصلاة بعد الاتيان بالأعمال لا يمنعها من أن
تأتي بالأذان والإقامة لصلاتها ، والأدعية المأثورة أو تأتي بسائر
المستحبات فيها .
[ المسألة 593 ]
يجب عليها التحفظ التام من خروج الدم بعد الوضوء والغسل
بالتحشي بالقطن ونحوه ، وشد الموضع أو الاستثفار وغير ذلك مما
يحبس الدم ، ويمنع خروجه .
وإذا قصرت في التحفظ فخرج الدم وجب عليها إعادة الصلاة ، ولا
يترك الاحتياط بإعادة الغسل . وإذا كان الدم مستمر السيلان فالأحوط
تقديم ذلك على الغسل .
[ المسألة 594 ]
يشترط في صحة صوم المستحاضة أن تأتي بالأغسال النهارية لذلك
اليوم فإذا تركتها جميعا أو تركت بعضها بطل صومها ، وكذلك يعتبر
في صحته أن تأتي بغسل العشاءين لليلة الماضية - على الأحوط - فلا
يصح صوم اليوم إذا تركت غسل ليلته السابقة عليه ، نعم إذا تركت
غسل العشاءين وقدمت غسل الفجر على الوقت لصلاة الليل صح صومها ،
وأما الوضوءات وبقية أعمال المستحاضة فهي شروط لصحة
الصلاة وليست شروطا في صحة الصيام .