[ المسألة 595 ]
إذا علمت المستحاضة بأن دمها ينقطع في آخر الوقت انقطاع برء أو
انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها التأخير إلى ذلك الوقت ، وكذلك
مع رجاء الانقطاع . وإذا صلت قبل ذلك كانت صلاتها باطلة .
نعم تكون الصلاة صحيحة إذا تأتي منها قصد القربة لغفلة ونحوها
ثم انكشف عدم انقطاع الدم .
[ المسألة 596 ]
إذا انقطع الدم عن المستحاضة انقطاع برء قبل أن تبدأ بالأعمال
وجب عليها أن تغتسل إذا كانت استحاضتها توجب الغسل ، وأن تتوضأ
معه على الأحوط ، ثم تأتي بالصلاة ، وإذا كانت استحاضتها توجب
الوضوء كان عليها الوضوء فقط ثم الصلاة .
وإذا انقطع عنها بعد أن شرعت في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة
تركتها واستأنفت على ما تقدم ، وإذا انقطع عنها بعد أن أتمت الأعمال
والصلاة أعادت ، وإذا علمت أن الدم قد انقطع عنها قبل أن تغتسل وتتوضأ
صحت أعمالها وصلاتها ولم تحتج إلى إعادة .
[ المسألة 597 ]
إذا انقطع الدم عن المستحاضة انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة
لزمها ما ذكرناه في المسألة المتقدمة على الأحوط ، وكذلك إذا كانت
الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة على الأحوط أيضا .
وإذا شكت في أن الفترة تسع الصلاة أم لا ، أو شكت في أن الانقطاع
انقطاع برء أو انقطاع فترة فالظاهر وجوب الاستئناف إذا كان
الانقطاع في أثناء الأعمال قبل الفراغ من الصلاة ، والإعادة إذا كان
بعدها في كلتا الصورتين .
[ المسألة 598 ]
إذا انقطع الدم عن المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة انقطاع برء