وإذا لم تتمكن المستحاضة من اختبار حالها وجب عليها أن تأتي بما
تتيقن معه صحة صلاتها ، وإذا كانت لها حالة سابقة من القلة أو
الكثرة أو التوسط في الاستحاضة أخذت به .
[ المسألة 588 ]
لا يكفي الاختيار قبل دخول وقت الصلاة . إلا أن تعلم بأن حالها
لم يتغير ، ولا يكفي الاختبار إذا تأخر عنه أداء الوظيفة تأخرا يحتمل
معه تغير حالها وإن كان في الوقت .
[ المسألة 589 ]
لا يجب تجديد الوضوء ولا تبديل القطنة ولا الخرقة أو تطهيرهما إذا
أصابهما الدم ، لقضاء الأجزاء المنسية من الصلاة ، وسجود السهو إذا
أتى به بلا فصل .
وأما ركعات الاحتياط لبعض الشكوك فلا يترك الاحتياط بالاتيان
بها قبل تجديد الأعمال المذكورة ثم إعادتها بعد التجديد .
وإذا أرادت إعادة الصلاة جماعة أو للاحتياط وجب أن تجدد لها
الأعمال .
[ المسألة 590 ]
إذا انقطع الدم قبل دخول وقت الفريضة لزم تجديد الأعمال المتقدم
ذكرها لتلك الفريضة حتى الغسل إذا كانت مما يجب له الغسل ، ثم
لا يجب تجديد الأعمال للفرائض الآتية بعدها إذا كان الدم على انقطاعه ،
فإذا كانت الاستحاضة متوسطة وانقطع الدم قبل الفجر وجب الغسل
لصلاة الفجر ولزم تجديد الأعمال على ما تقدم ذكره ، وإذا بقي الدم
على انقطاعه إلى صلاة الظهر لم يجب تجديد الأعمال لها حتى الوضوء
إذا لم ينتقض وضوؤها لصلاة الغداة ، وهكذا في العصر والعشاءين ،
وإذا تجدد الدم بعد انقطاعه بعد أن صلت الظهر وجب تجديد الأعمال
لصلاة العصر ثم للصلوات الآتية ما دام الدم مستمرا ، وهكذا إذا كانت
الاستحاضة كثيرة مع ملاحظة الفروق بينها في الأعمال ، فلا يجب تجديد