والأحوط لها أن تبدل القطنة أو تطهرها لكل صلاة كذلك بل
لا يترك ذلك ، نعم لا يجب تبديلها أو تطهيرها إذا اتفق عدم سراية الدم
إليها في بعض الصلوات .
ويجب عليها إذا كانت استحاضتها متوسطة : أن تغتسل قبل صلاة
الصبح ، وأن تتوضأ لكل صلاة فريضة أو نافلة - كما تقدم في القليلة
- حتى بعد الغسل لصلاة الغداة على الأحوط ، وأن تحتاط بتبديل القطنة
أو تطهيرها كما تقدم ، ولا يجب التبديل أو التطهير إذا اتفق عدم سراية الدم .
ويجب عليها إذا كانت الاستحاضة كثيرة : أن تغتسل لصلاة الغداة
- كما ذكرنا في المتوسطة ، وأن تغتسل غسلا ثانيا للظهرين تجمع
بينهما ، وأن تغتسل غسلا ثالثا للعشاءين تجمع بينهما ، وأن تتوضأ
لكل صلاة فريضة أو نافلة كما تقدم في القليلة حتى بعد الأغسال الثلاثة
على الأحوط . وأن تحتاط بتبديل الخرقة والقطنة .
ولا يجب تبديل الخرقة ولا القطنة إذا اتفق عدم سراية الدم إليها
في بعض الصلوات كما تقدم في المتوسطة والصغرى .
ويجوز لها أن تفرق بين الصلوات فتكون الأغسال خمسة بعدد
الفرائض ، ولا يجوز لها أن تجمع بين أكثر من فريضتين بغسل واحد ،
وتكفي أغسال الفرائض للنوافل ، وتأتي لكل ركعتين من النافلة
بوضوء على الأقوى في غير أوقات الأغسال ، وعلى الأحوط في أوقات
الأغسال للمتوسطة والكثيرة إذا أتت بالنافلة بعد الغسل للفريضة .
[ المسألة 583 ]
إذا صلت المرأة صلاة الغداة ثم حدثت لها الاستحاضة المتوسطة لم
يجب عليها الغسل للفجر ، ووجب لصلاة الظهرين ، وإذا رأتها بعد
صلاة الظهرين ، وجب عليها الغسل للعشاءين ، فإذا استمرت بها إلى
اليوم الثاني وجب عليها الغسل للغداة .
وإذا استحاضت بالمتوسطة قبل الفجر وتركت الغسل للغداة عامدة
أو ناسية وجب عليها الغسل للظهرين وإعادة صلاة الصبح وإن انقطعت