الطهارة كالطواف الواجب وصلاة الطواف بعده ثم طواف النساء
والصلاة بعده ، ولا يكفيها وضوء الصلاة اليومية ، ولا وضوء واحد
للجميع ، حتى في مس كتابة القرآن إذا وجب عليها مرارا ، فيجب
عليها الوضوء لكل مرة على الأحوط ، ويجوز لها دخول المساجد والمكث
فيها ، ولا يجب الوضوء لهما .
[ المسألة 602 ]
إذا أدت المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة جميع ما يجب عليها من
الأعمال صحت صلاتها وكانت بحكم الطاهرة ، فيجوز لها كل عمل
تشترط فيه الطهارة فلها أن تدخل المساجد وتمكث فيها وأن تقرأ
العزائم وتمس خط القرآن ، ويجوز وطؤها .
وإذا أخلت بأغسال الصلاة ، فالأقوى جواز دخول المساجد لها والمكث
فيها وقراءة العزائم ، وإن كان الأحوط استحبابا أن تغتسل لها ، ولا
يجوز وطؤها على الأحوط بل على الأقوى حتى تغتسل .
ولا يجوز لها مس خط المصحف حتى تغتسل ،
ويكفيها غسل الصلاة .
والأحوط الوضوء معه ، وإذا أرادت تكرار مس خط المصحف ، ففي
وجوت تكرار الغسل لذلك تأمل . ولكن فيه احتياطا لا يترك ، وأحوط
منه ترك المس مع سعة وقته .
[ المسألة 603 ]
تجب على المستحاضة صلاة الآيات ، ويجب أن تعمل لها ما تعمله
للصلاة اليومية ، فيجب الغسل لها إذا لم تكن قد اغتسلت لليومية ، وإذا
كانت قد اغتسلت لليومية ففي وجوب تكرار الغسل لها تأمل ، وخصوصا
في الوقت ولكنه احتياط لا يترك .
[ المسألة 604 ]
يجوز للمستحاضة أن تقضي الفوائت من الصلاة ، ويجب عليها أن
تأتي بجميع ما يجب عليها من الأعمال لكل صلاة ، ولا يكتفي بغسلها
للصلوات الأدائية على الأحوط .