استحاضتها قبل وقتهما ، وإذا استحاضت بالمتوسطة قبل الفجر وانقطع
قبل صلاته وجب عليها غسل الغداة ، فإن لم تفعل وجب للظهرين وعليها إعادة الصبح .
[ المسألة 584 ]
إذا حدثت لها الاستحاضة الكثيرة بعد أن صلت الفجر لم يجب عليها
في ذلك اليوم غسل الفجر ووجب عليها غسل للظهرين وغسل للعشاءين ،
وإذا حدثت بعد صلاة الظهرين وجب عليها غسل العشاءين فقط ، فإذا
استمرت إلى اليوم الثاني وجبت عليها الأغسال الثلاثة .
[ المسألة 585 ]
إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة للمرأة وهي في أثناء صلاة الغداة
وجب عليها الغسل واستئناف الصلاة ، وكذلك الحكم في الكثيرة ، وإذا
حدثت الاستحاضة القليلة في أثناء الصلاة وجبت عليها إعادة الوضوء
واستئناف الصلاة .
[ المسألة 586 ]
يجب أن يكون غسل الغداة بعد الفجر فلا يكفي أن تغتسل لها قبل
الوقت ، نعم ، إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل قبل الفجر جاز لها أن
تقدم غسل الغداة على الوقت بمقدار الغسل وصلاة الليل لا أكثر
على الأحوط .
ولا يكفي عن غسل الغداة على الأحوط أن تغتسل قبل الفجر لبعض
الغايات الأخرى وإن دخل الوقت بعده بلا فصل ، بلا يترك الاحتياط
بإعادة الغسل في الوقت للصلاة .
[ المسألة 587 ]
إذا صلت المستحاضة ولم تختبر حالها أو تعلم أن استحاضتها من
أي الأقسام كانت صلاتها باطلة ، إلا إذا طابقت بعملها الواقع وحصل
منها قصد القربة لغفلة ونحوها .