وجب عليها الغسل للانقطاع كما تقدم ، وإن علمت بعدم خروج دم منها
بعد غسلها للصلاة السابقة لم يجب عليها الغسل .
[ المسألة 599 ]
إذا انتقلت استحاضتها من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة ، أو من
المتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان انتقالها بعد أن أتمت الأعمال والصلاة
صحت أعمالها وصلاتها ، ولم تجب عليها الإعادة ، وإن كان انتقالها
قبل الشروع في الأعمال وجب عليها أن تعمل عمل الأعلى .
وإن كان انتقالها بعد الشروع في الأعمال وقبل اتمامها فعليها
استئناف الأعمال والعمل على الأعلى ، حتى في الانتقال من المتوسطة إلى
الكثيرة . وقد اغتسلت للغداة ولم تصلها أو كانت في أثناء الصلاة ،
فإنه يجب عليها استئناف الغسل والعمل مثل أعمال الاستحاضة الكثيرة .
[ المسألة 600 ]
إذا انتقلت استحاضتها من المتوسطة إلى القليلة ، أو من الكثيرة إلى
المتوسطة أو القليلة استمرت على عملها الأول لصلاة واحدة بعد
الانتقال ، ثم عملت بعد ذلك عمل الأدنى ، فإذا تبدلت المتوسطة قليلة
قبل صلاة الغداة ، وجب عليها أن تغتسل لصلاة الغداة كما هو حكم
المتوسطة ، وأن تتوضأ لكل واحدة من الصلوات الآتية بعد ذلك كما
هو حكم القليلة . فإن هي لم تغتسل وجب عليها الغسل للظهر وإعادة
صلاة الغداة كما هو حكم المتوسطة .
وإذا تبدلت الكثيرة متوسطة قبل صلاة الظهر . وجب عليها أن
تغتسل لصلاة الظهر كما هو حكم الكثيرة ، وأن تتوضأ بعد ذلك للعصر
ولكل واحدة من العشاءين كما هو حكم المتوسطة ، وإذا هي لم تغتسل
للظهر وجب عليها أن تغتسل للعصر إذا لم يبق إلا وقتها المختص وعليها
أن تقضي صلاة الظهر كما هو حكم الكثيرة .
[ المسألة 601 ]
يجب على المستحاضة القليلة أن تجدد الوضوء لكل عمل تشترط فيه