وتتوضأ وتقعد في مصلاها بمقدار الصلاة مستقبلة القبلة ، وأن تشتغل
بالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد ، والصلاة على النبي وآله ، وقراءة
القرآن ، ولا تكره قراءة الفران لها في هذا الوقت ، فإن لم تتمكن من
الوضوء تيممت بدلا عنه ، والأولى أن لا تفصل بين الوضوء أو التيمم
والأعمال المذكورة ، ولا تختص الأعمال المتقدمة بالصلاة اليومية على
الظاهر فتستحب في وقت صلاة الآيات مثلا .
[ المسألة 577 ]
يكره للحائض أن تختضب وأن تقرأ حتى أقل من سبع آيات
وتشتد الكراهة كلما كثرت القراءة ، ويكره لها حمل القرآن ، ولمس
هامشه وما بين سطوره
[ المسألة 578 ]
يصح للحائض أن تغتسل الأغسال الواجبة - غير غسل الحيض -
فإذا أجنبت أو مست ميتا وهي حائض صح لها أن تغتسل منهما ويرتفع
به حدثهما وإن كان حدث الحيض لا يزال باقيا .
وإذا فاجأها الحيض وهي تغتسل عن الجنابة أو عن مس الميت صح
لها أن تتم غسلها ، وقد تقدم ذلك في المسألة الأربعمائة والثامنة
والتسعين .
وتصح منها الوضوءات المندوبة التي لا ترفع الحدث .
[ الفصل التاسع والعشرون ]
[ في الاستحاضة ]
[ المسألة 579 ]
الثالث من الأغسال الواجبة : غسل الاستحاضة .
وسببه هو خروج دم الاستحاضة من المرأة على الوجه المخصوص
وقد تقدم في أول فصل الحيض إن دم الاستحاضة - في الغالب - دم
أصفر بارد رقيق فاسد يخرج بغير قوة ولا حرارة ، وقد يكون بصفات
الحيض ، ولا حد له في القلة والكثرة .