الأخرى إذا كانت متمكنة من تحصيل الشرائط قبل طهرها ، كما تقدم
في المسألة السابقة .
[ المسألة 573 ]
إذا شكت في أن كانت الباقي يسع صلاة الركعة مع الشرائط وجبت
عليها المبادرة ، وإذا تركت الصلاة ثم استبان لها سعة الوقت وجب
عليها القضاء
[ المسألة 574 ]
إذا أدركت من الوقت الظهرين بعد الطهارة مقدار خمس ركعات
وجب عليها أن تصليهما معا ، فإذا هي تركت وجب عليها قضاؤهما ،
وإذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات صلت العصر وحدها ، فإن هي
لم تصلها وجب عليها قضاؤها وكذلك في العشاءين فإذا كانت مسافرة
أدركت صلاة الظهرين بادراك ثلاث ركعات من الوقت ، وأدركت
العشاءين بادراك أربع ركعات .
[ المسألة 575 ]
إذا ذكرنا في مباحث الحيض أو الاستحاضة إن المرأة تحتاط بالجمع
بين الوظيفتين أو تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، فالمراد
أن على هذه المرأة أن تجتنب كل ما يحرم على الحائض مما قد تقدم ذكره ،
وأن تأتي مضافا إلى ذلك بأعمال الاستحاضة التي تجب عليها لو كان
دمها استحاضة من غسل أو وضوء وتبديل خرقة وقطنة وتأتي بالصلاة
بعد ذلك ، ولا منافاة في ذلك لأن حرمة الصلاة على الحائض إنما هي
حرمة تشريعية ، فلا تنافي أن تأتي بها برجاء المطلوبية وكذلك ما يأتي في
النفاس ، وإذا قلنا في أيام النقاء المتخلل في الحيض الواحد إن على المرأة
أن تجمع فيه بين تروك الحائض وأعمال الطاهر ، فالمراد كذلك أن
تأتي بما يجب على الطاهر من وضوء وصلاة وغيرهما برجاء المطلوبية
وأن تجتنب ما تجتنبه الحائض من المحرمات .
[ المسألة 576 ]
يستحب للحائض في وقت الصلاة أن تحتشي وتبدل القطنة والخرقة