أو جاهلة أو ناسية ، والدم لا يزال مستمرا ، فعليها الخروج فورا من
غير تيمم . وإذا دخلت أحد المسجدين بعد انقطاع الدم عنها وقبل
الاغتسال وجب عليها التيمم للخروج ، إلا إذا كان زمان الخروج أقصر
من وقت التيمم ، وإذا كان مساويا له تخيرت ، وتراجع المسألة الأربعمائة
والحادية والخمسون في تفصيل ذلك وما يتصل به .
[ المسألة 555 ]
يحرم على الحائض أن تمكث في أحد المساجد أو تتردد فيها أو تدخل
فيها لوضع شئ في المسجد ، ويجوز لها الدخول على نحو المرور والعبور
بأن تدخل من باب وتخرج من آخر ، ولا يجوز لها الدخول لغير الاجتياز ،
ولا الدخول والاجتياز إذا استلزم تلويث المسجد وتراجع المسألة
الأربعمائة والثانية والخمسون .
والمشاهد المشرفة والرواقات فيها بحكم المساجد في ذلك على الأحوط .
[ المسألة 556 ]
يحرم وطء الحائض قبلا حتى ببعض الحشفة من غير أنزال على
الأقوى ، والحرمة في ذلك شاملة لكل من الرجل والمرأة ، وحتى إذا
اتفق خروج حيض المرأة من غير قبلها ، فيحرم وطؤها قبلا .
وحكم وطء الحائض في دبرها هو حكم وطء غير الحائض فيه ، وقد
تقدم إن الأقوى جوازه على كراهة شديدة .
ويجوز للرجل أن يستمتع بالحائض بغير الوطء كالتقبيل والتفخيذ
وغيرها . نعم يكره للرجل أن يستمتع منها بما بين السرة والركبة
مباشرة ، ولا كراهة فيه إذا كان من فوق اللباس .
[ المسألة 557 ]
حرمة وطء الحائض شاملة للزوجة الدائمة والمتمتع بها والمملوكة
والمحللة ، بل حتى الأجنبية فتحرم من هذه الجهة أيضا ، ولا فرق في
الحرمة بين أن يكون الحيض وجدانيا ، أو تعبديا بالرجوع إلى العادة
أو التمييز أو غيره عند استمرار الدم ، وكذلك أيام الاستظهار .