الرجوع إلى عاد الأقارب ، فإن فقدن فإلى الروايات . وإذا كانت ناسية
فحكمها الرجوع إلى الروايات ، ولا يترك الاحتياط بالجمع بين
الوظيفتين في بقية العشرة بل في جميع العشرة .
[ المسألة 546 ]
لا يحصل التمييز في الدم حتى يكون بعضه متصفا بصفات الحيض ،
ويكفي وجود واحدة منها ، وبعضه فاقدا لها جميعا ، فلا تمييز إذا
وجدت الأوصاف في الدم كله واختلف بعضه عن بعض في الشدة
والضعف أو في كثرة الصفات وقلتها .
[ المسألة 547 ]
يقدم حق الزوج إذا أرادت الزوجة أن تختار بعض الأيام من الشهر
لتتحيض فيها ، وكان ذلك منافيا لحقه ، ولكنها متى اختارت ولو
عصيانا كانت حائضا وحرم عليه وطؤها . وله أن يمنعها من الاحتياط
الاستحبابي وليس له أن يمنعها من الاحتياط الوجوبي .
[ المسألة 548 ]
إذا أخذت مستمرة الدم بعادتها فتحيضت بأيامها ، أو رجعت
إلى التمييز أو إلى الأقارب أو إلى الروايات فأخذت به وعملت ، ثم
تبين لها أن أيام حيضها غير تلك الأيام وجب عليها قضاء ما تركته من
الصلوات ووجب عليها الاتيان بالصلاة إذا كان وقتها باقيا .
[ الفصل الثامن والعشرون ]
[ في أحكام الحائض ]
[ المسألة 549 ]
يحرم على المرأة الحائض بالحرمة التشريعية كل عبادة تشترط فيها
الطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم والاعتكاف ، وتحرم عليها قراءة
آيات السجدة خاصة من سور العزائم ، وإن كان الأحوط الامتناع من
قراءة مجموع السور المذكورة .