[ المسألة 565 ]
كيفية غسل الحيض هي كيفية غسل الجنابة فيجري فيه كل ما تقدم
في غسل الجنابة وتفصيل القول فيه من الترتيب والارتماس وغير ذلك
[ المسألة 566 ]
الأحوط الذي لا ينبغي تركه أن يضم الوضوء إلى الغسل في غسل
الحيض وغيره من الأغسال - غير غسل الجنابة - وإن كان الأقوى عدم
الحاجة إليه ، وكفاية الغسل عن الوضوء في جميع الأغسال
وإذا أريد الوضوء مع غسل الحيض أو غيره فالأفضل أن يكون
الوضوء قبل الغسل
[ المسألة 567 ]
إذا لم تجد الماء للغسل أو تعذر عليها فلا يبطل تيممها وجب عليها التيمم
بدلا عن الغسل ، فإذا وجدت الماء بقدر الوضوء ولم يتعذر عليها
كالغسل توضأت على الأحوط ثم تيممت وإن كان الأقوى عدم وجوب
الوضوء كما تقدم ، وإذا تعذر الوضوء أيضا تيممت غن الوضوء أيضا
للاحتياط المتقدم .
[ المسألة 568 ]
إذا تيممت لعدم وجود الماء أو لتعذر الغسل عليها ، فلا يبطل تيممها
ما دام العذر موجودا ، فإذا أحدثت بالحدث الأصغر كان عليها الوضوء
أو التيمم بدلا عن
الغسل حتى تتمكن من الغسل
[ المسألة 569 ]
يجب على المرأة قضاء صيام شهر رمضان إذا أفطرت فيه للحيض
وكذلك غيره من الصوم الواجب المؤقت على الأحوط فيه ، وأما الصوم
الواجب بالنذر إذا كان مؤقتا ، فالظاهر بطلان النذر إذا اتفق في أيام
الحيض ، فلا يجب على المرأة قضاؤه بعد الحيض إلا إذا نذرته على نحو