فليس لها أن تختار الثلاثة ، وإذا علمت أن أيامها في عادتها لا يبلغ
السبعة أو الثمانية مثلا أو العشرة فليس لها أن تختار ذلك العدد ،
وهكذا الحكم في المضطربة والناسية .
[ المسألة 542 ]
إذا كانت للمرأة عادة عددية فقط ، واستمر بها الدم ، رجعت في
تعيين وقتها إلى التمييز ، فجعلت الدم الذي توجد فيه صفات الحيض
ويتحقق فيه شرطه وقتا لها ، وتحيضت به إذا كان موافقا لعدد أيام
عادتها ، وإذا كانت أيام التمييز أقل من عدد أيامها أكملت العدد من
الدم بعده ، وإن كان فاقدا للصفات ، وإن كانت أيام التمييز أكثر
تحيضت بعدد العادة ، وعملت في الباقي أعمال المستحاضة .
وإذا فقدت التمييز تحيضت من أول الدم بعدد أيام عادتها .
[ المسألة 543 ]
لا فرق بين السواد والحمرة في الدم فكلاهما وصف للحيض ، فإذا
رأت الدم أسود يوما واحدا ورأته أحمر يومين بعده فقد حصل الشرط
في الدم وأمكن أن تجعله حيضا وإن اختلف لونه ، وإذا رأته ثلاثة أيام
أسود ، وثلاثة أيام أحمر تحيضت بستة أيام لا بثلاثة ، وإذا رأته ستة
أيام أسود ، وستة أيام أحمر كانت من فاقدة التمييز لتجاوز الدم عن
العشرة وإن اختلف لون الدم كذلك .
[ المسألة 544 ]
إذا رأت المرأة التي حكمها الرجوع إلى التمييز دما بصفة الحيض
وبشرطه فلم يكن أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة ، ثم رأت بعده
دما بصفة الاستحاضة عشرة أيام ثم وجدت دما آخر بصفة الحيض
وشرطه جعلتهما حيضين .
[ المسألة 545 ]
إذا رأت الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام متفرقة في ضمن العشرة ،
فهي فاقدة التمييز على الأقوى من اعتبار التوالي في الثلاثة ، وحكمها