[ المسألة 562 ]
الظاهر أن عليه دفع الدينار نفسه للمسكين ، ولا يكفي دفع القيمة
إلا عند التعذر ، وعلية فالمناط أعلى القيم ، والأمر سهل كذلك بعد
البناء على الاستحباب .
[ المسألة 563 ]
لا يصح طلاق الزوجة الحائض ولا المظاهرة منها ، إذا كانت مدخولا
بها ولو دبرا ، ولم تكن حاملا ، وكان الزوج حاضرا ، أو هو بحكم
الحاضر ، وإذا طلقها مع هذه الشرائط كان طلاقها باطلا ، وكذلك
الحكم في الظهار .
ويصح الطلاق إذا كانت غير مدخول بها أو كانت حاملا ، أو كان
زوجها لا يمكنه استعلام حالها سواء كان حاضرا أم غائبا ، فالمناط في عدم
صحة الطلاق هو تمكن الزوج من معرفة حالها سواء كان حاضرا أم
غائبا .
وإذا كان الزوج نفسه لا يستطيع معرفة حالها ، ووكل غيره ممن
يمكنه استعلام حالها لم يصح طلاقها وهي حائض .
وإذا طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد ، صح طلاقها وظهارها .
[ المسألة 564 ]
إذا علمت بنقائها من الحيض أو ثبت ذلك بالاستبراء وجب عليها
الغسل للأعمال الواجبة التي تشترط فيها الطهارة ، كالصلاة والصيام
والطواف والاعتكاف الواجب ، وأمر به على نحو الشرطية للأعمال غير
الواجبة التي يشترط فيها الطهارة ، كالصلاة المندوبة والدخول إلى
المساجد ومس المصحف ، واستحب للأعمال المستحبة التي تستحب لها
الطهارة ، كالطواف المندوب واستحب للكون على الطهارة وغيره من
الغايات المستحبة