[ المسألة 550 ]
تبطل صلاة المرأة إذا حاضت في أثنائها ، ولو في أثناء التسليم منها ،
ولا تبطل صلاتها مع الشك في خروجه في أثنائها ، ولا يجب عليها
الفحص ، وإذا أتمت صلاتها ثم تبين لها أن الدم قد خرج في أثناء
الصلاة انكشف بطلانها .
[ المسألة 551 ]
تجب على المرأة سجدة التلاوة إذا استمعت إلى قراءة آية السجدة من
سورة العزيمة ، أو قرأتها هي غافلة أو ناسية أو جاهلة أو عامدة ،
وإن أثمت بالقراءة مع العمد ، بل تجب عليها السجدة على الأحوط إذا
سمعت قراءة الآية وإن لم تقصد الاستماع إليها .
[ المسألة 552 ]
تصح منها صلاة الأموات ، وتجوز لها سجدة الشكر ، وتصح منها
الأغسال المندوبة ، بل تستحب لها كغسل الجمعة وغسل الاحرام
وغسل التوبة .
[ المسألة 553 ]
يحرم على الحائض - على الأحوط - أن تمس اسم الله وسائر أسمائه
وصفاته المختصة به ، بل وغير المختصة إذا كان هو المقصود بها ، وأن
تمس اسم الله تعالى في أي لغة ، ويحرم عليها - على الأحوط - أن تمس
أسماء الأنبياء والأئمة ( ع ) .
ويحرم عليها أن تمس خط المصحف على ما تقدم بيانه ، في ما يحرم على
الجنب .
[ المسألة 554 ]
يحرم عليها أن تدخل المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص ) ،
وإن كان دخولها على نحو المرور والاجتياز ، على النحو الذي تقدم بيانه
في ما يحرم على الجنب ، وإذا طرأ لها الحيض في أحد المسجدين وجبت
عليها المبادرة بالخروج من غير تيمم ، وكذلك إذا دخلت أحدهما عامدة