[ المسألة 538 ]
الأحوط بل الأقوى أن تجعل العدد الذي تختاره في أول رؤية الدم
إلا إذا وجد مرجح لغيره ، وعليها أن توافق بين الشهور في ما تختاره
فيها من العدد ، فإذا اختارت أول الشهر الأول مثلا ، فلا بد أن تجعله
كذلك في الشهر الثاني ، وهكذا ، والمراد من الشهر هنا : المدة ما بين أول
رؤية المرأة للدم إلى ثلاثين يوما ثم يبتدئ بعده الشهر الثاني إلى ثلاثين
يوما ، وهكذا .
[ المسألة 539 ]
إذا اختارت عددا وتحيضت به ثم تبين لها أن زمان الحيض غير ما
اختارته من الأيام ، وجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها في تلك
الأيام ، وكذلك إذا تبين لها زيادة العدد الذي اختارته على عدد حيضها
أو اختلافه معه في بعض الأيام .
[ المسألة 540 ]
إذا كانت المرأة صاحبة عادة وقتية فقط ، وليس لها عدد معين ،
واستمر بها الدم ، فعليها أن ترجع إلى التمييز في تعيين العدد ، فإذا
وجدت من الدم - في وقت عادتها - ما هو بصفة الحيض وبشرطه ،
تحيضت به ، وإذا فقدت التمييز في وقت العادة رجعت إلى أقاربها ،
فإذا فقدن أو اختلفن تخيرت ما بين الثلاثة أيام إلى العشرة من كل شهر
على ما تقدم في المبتدئة ، والأحوط أن تختار السبعة ، وعليها أن تجعل
العدد الذي تأخذه من عادة أقاربها أو تختاره من الروايات في وقت
عادتها المعين .
نعم ، يشكل الحكم برجوعها إلى الأقارب إذا كانت صاحبة عادة ولكنها
نسيت العدد دون الوقت كما هي إحدى صور المسألة ، ولا يترك الاحتياط
في هذه الصورة بأن تختار من العدد ما يوافق عادة الأقارب إذا وجدن
ولم يختلفن .
[ المسألة 541 ]
إذا علمت - على وجه الاجمال - إن عدد أيامها يزيد على ثلاثة أيام