[ المسألة 523 ]
إذا كانت المرأة ذات عادة مستقرة وقتا وعددا ، وتعارض عندها
الوقت والعدد ، بأن رأت دما في وقت العادة ، ولكنه أقل أو أكثر من
أيام عادتها ، ورأت دما آخر في غير وقت العادة ولكنه بعدد أيامها ،
وكان الدمان على نحو لا يمكن جعلهما حيضتين لعدم الفصل بينهما بأقل
الطهر ، ولا يمكن جعلهما حيضا واحدا لأن مجموع الدمين وأيام النقاء
بينهما يتجاوز عن العشرة .
فإن حصل لها مثل ذلك جعلت ما في الوقت حيضا ، وأتمت عدد عادتها
من أيام الدم الثاني إذا كان متأخرا عن العادة ، وكان اتمام العدد منه
ممكنا ، وإذا انتفى الأمران بأن كان الدم الثاني متقدما على العادة أو
كان اتمام العدد منه غير ممكن ، من حيث إن المجموع من دم العادة ،
وما يتم به العدد من الدم الثاني وما بينهما من أيام النقاء يزيد على
العشرة ، إذا انتفى الأمران كان حيضها هو ما في العادة .
[ المسألة 524 ]
إذا كانت المرأة ذات عادة عددية أو وقتية ، ورأت الدم أكثر من
عددها المعين أو أكثر من وقتها ولكنه لم يتجاوز عشرة أيام جعلت
الجميع حيضا .
[ المسألة 525 ]
إذا كانت المرأة ذات عادة في الشهر مرة ، فرأت الدم في شهر مرتين ،
وكانا معا بصفة دم الحيض ، وفصل ما بينهما بأقل الطهر ، تحيضت
بالدمين بمجرد الرؤية وجعلتهما حيضتين مستقلتين ، سواء وافق الدمان
عادتها في عدد الأيام أم وافق أحدهما الوقت والآخر العدد أم خالفاهما
فيهما .
وإذا كان أحد الدمين في وقت العادة تحيضت بمجرد رؤيته ، وإن
لم يكن بصفات الحيض ، وإذا لم يكن أحدهما أو كلاهما في أيام العادة
ولا بصفات الحيض ، فإنما تتحيض به إذا استمر ثلاثة أيام ، وعليها