[ المسألة 530 ]
إذا انقطع دم الحيض عن المرأة واحتملت وجوده في باطن الفرج
وجب عليها الاستبراء ، ولا يترك الاحتياط في أن تكون المرأة قائمة في
حال الاستبراء وأن تلصق بطنها في جدار ونحوه ، وأن ترفع إحدى
رجليها على الجدار ، ثم تدخل قطنة في باطن فرجها ، وتصبر مليا ،
وهي على تلك الحال ، ثم تخرج القطنة ، فإن خرجت نقية حكمت بانتهاء
حيضها واغتسلت ، وإن خرجت ملوثة ولو بصفرة صبرت إلى أن يحصل
النقاء أو تنقضي عشرة أيام كما تقدم .
[ المسألة 531 ]
لا يجوز للمرأة في الحال المتقدم ذكرها أن تترك الصلاة حتى تعرف
بالاستبراء أن دمها لم ينقطع ، وإذا اغتسلت لم يجز لها أن ترتب على
غسلها آثار الطهارة من الحدث حتى تعرف بالاستبراء أن دمها قد انقطع ،
ولكن ذلك لا يمنعها من أن تعمل بالاحتياط إذا شاءت ، وإذا نسيت
الاستبراء أو غفلت عنه واغتسلت وصلت ثم تبين أنها طاهر كانت
صلاتها صحيحة .
[ المسألة 532 ]
إذا لم يمكن الاستبراء للمرأة ، لعمى أو ظلمة أو مانع آخر ، فالأحوط
لها أن تجمع بين أحكام الحائض والطاهر ، والأحوط تجديد الغسل في
كل وقت تحتمل فيه النقاء .
[ المسألة 533 ]
إذا استظهرت المرأة في ما زاد عن عادتها حتى أتمت العشرة أو حتى
حصل لها الاطمئنان بأن الدم يتجاوز العشرة كما تقدم في المسألة
الخمسمائة والثامنة والعشرين ، فإن انقطع الدم على العشرة أو قبلها
جعلت جميع الدم حيضا ، وإذا تجاوز الدم العشرة جعلت حيضها أيام
العادة خاصة ، ووجب عليها قضاء ما تركته أيام استظهارها من صلاة
وصوم على الأقوى .