قبل أن تمضي الثلاثة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال
المستحاضة كما تقدم .
[ المسألة 526 ]
إذا انقطع الدم عن المرأة قبل أن يبلغ عشرة أيام ، وعلمت بنقائها
منه حتى في باطن الفرج اغتسلت وصلت ، ولم تفتقر إلى الاستبراء ،
وإن كانت تحتمل أو تظن عودة الدم قبل أن تتم العشرة .
وإذا علمت بأن الدم سيعود قبل مضي العشرة كان عليها مراعاة
الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر .
[ المسألة 527 ]
إذا انقطع الدم عن المرأة قبل أن يبلغ عشرة أيام واحتملت وجود
دم في باطن الفرج ، وجب عليها الاستبراء ، وسيأتي بيانه إن شاء الله .
فإذا خرجت قطنة الاستبراء نقية حكمت على نفسها بنقائها من الحيض ،
واغتسلت وباشرت عبادتها وأعمالها ، وإن خرجت القطنة غير نقية
ولو ببعض الصفرة حكمت بأنها لا تزال حائضا ، وصبرت إلى أن يحصل
لها النقاء أو تنقضي للدم عشرة أيام .
وكذلك ذات العادة إذا تجاوزها الدم وعلمت بأنه لا يتجاوز العشرة .
[ المسألة 528 ]
إذا لم ينقطع الدم عن المرأة بعد انتهاء أيامها ولو بوجود صفرة
الدم في قطنة الاستبراء ، واحتملت أن الدم سيتجاوز العشرة ، وجب
عليها الاستظهار بالتزام أحكام الحائض وترك العبادات حتى تستبين لها
الحال أو تتم العشرة ، واستبانة الحال لها إما بانقطاع الدم عنها ، أو
بحصول الاطمئنان لها بأن الدم يتجاوز العشرة فيجب عليها الغسل
حينئذ ، وسيأتي بيان حكم أيام الاستظهار إذا تجاوز الدم العشرة .
[ المسألة 529 ]
إذا علمت المرأة بعد انتهاء العادة أن الدم سيتجاوز العشرة وجب
عليها أن تعمل أعمال الاستحاضة ولم تفتقر إلى الاستظهار .