وكذلك الحكم في ذات العادة الوقتية إذا تقدم الدم على العادة كثيرا ،
وإذا علمن أن الدم يستمر إلى ثلاثة أيام تركن العبادة وتحيضن بمجرد
رؤية الدم ولم يحتجن إلى الاحتياط المتقدم .
[ المسألة 520 ]
إذا تحيضت المرأة بمجرد رؤية الدم ممن حكمها ذلك على ما تقدم
بيانه في المسألة المتقدمة ، فانقطع الدم قبل أن يتم ثلاثة أيام ، وجب
عليها أن تقضي العبادات التي تركتها .
[ المسألة 521 ]
إذا كانت المرأة ذات عادة مستقرة وقتا وعددا فرأت الدم بعدد أيامها
قبل الوقت المعين أو بعده ، ولم تر في الوقت شيئا جعلت ذلك حيضها ، فإذا
كان الدم الذي رأته بصفات الحيض تحيضت بمجرد رؤيته ، وإذا كان
فاقدا للصفات جمعت بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة
أيام ثم جعلته حيضا كما تقدم .
[ المسألة 522 ]
إذا رأت الدم في العادة ، واستمر إلى ما بعدها ، وكان المجموع
لا يتجاوز عشرة أيام ، جعلت الجميع حيضا ، وكذلك إذا رأت الدم قبل
العادة واستمر إلى آخرها ، ولم يتجاوز الجميع العشرة فتجعل الجميع
حيضا ، وإنما يكون المتقدم على العادة حيضا في هذه الصورة إذا كان
سبقه بيوم أو يومين أو نحو ذلك مما يصدق معه تقدم العادة وتعجيل
الدم ، أو كان الدم بصفات الحيض إذا كان سبقه بأكثر من ذلك ، وإذا
انتفى الأمران فلا بد لها من الاحتياط بالجمع ، فإذا استمر الدم ثلاثة
أيام جعلته حيضا كما تقدم ، وكذلك الحكم إذا رأت الدم قبل العادة
واستمر إلى ما بعدها ، ولم يتجاوز الجميع العشرة فتجعل الجميع
حيضا ، والحكم في ما يسبق على العادة هو ما ذكرناه في الصورة المتقدمة .
وإذا كان المجموع يتجاوز العشرة فحيضها أيام العادة خاصة ، في
الصور الثلاث .