[ المسألة 510 ]
إذا اشتبه على المرأة أمر الدم الخارج منها بين أن يكون حيضا أو
استحاضة ، فإن كان خروجه في أيام العادة حكم بأنه حيض ، وكذلك
إذا وجدته بصفات الحيض ، وسيأتي التعرض لتفصيل المجمل من ذلك
في المباحث الآتية .
[ المسألة 511 ]
إذا اشتبه على المرأة أمر الدم بين أن يكون حيضا أو دم بكارة ،
أدخلت قطنة ، وصبرت بمقدار ما ينزل الدم على القطنة ، ويكفي
لاستعلام حاله أنه يطوق القطنة أو يغمسها ، ثم أخرجت القطنة اخراجا
رقيقا ، فإن وجدت الدم قد طوق القطنة ولم ينفذ فيها فهو دم بكارة ،
وإن رأته قد غمس القطنة ونفذ فيها فهو دم حيض .
ويجب عليها أن تختبر ذلك قبل أن تصلي ، وإذا صلت قبل أن
تختبر الدم ثم تبين أن الدم لم يكن حيضا ، فإن حصل منها قصد القربة ،
كما إذا كانت جاهلة ، أو صلت برجاء المطلوبية صحت صلاتها ، وإن
لم يحصل منها قصد القربة كانت الصلاة باطلة .
وإذا تعذر عليها الاختبار ، فلا يبعد لزوم مراعاة الاحتياط لها
فتجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر .
[ المسألة 512 ]
إذا اشتبه على المرأة أمر الدم بين أن يكون حيضا أو دم قرحة فلا يترك
الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهر والحائض .
وإذا اشتبه بدم آخر ، فإن علمت حالتها سابقا من حيض أو طهر
أخذت بها ، وإن جهلت حالتها السابقة عليها أن تجمع بين وظيفتي
الحائض والطاهر .