أم أكثر إذا لم تستوعب العضو كله ، والظاهر جريان أحكامها في الجبيرة
إذا استوعبت العضو كله فكان الغسل أو المسح في العضو كله على الجبيرة .
وإذا استوعبت الجبائر جميع أعضاء الوضوء أو عمت معظم أعضائه ،
فاجراء أحكام الجبيرة فيها مشكل ، ولا يترك الاحتياط بالجمع في هاتين
الصورتين بين وضوء الجبيرة والتيمم .
[ المسألة 411 ]
إذا كانت الجبيرة في الكف فأجرى غسل الوضوء عليها وجب أن يكون
المسح على الرأس والقدمين بالرطوبة الموجودة على الجبيرة من الوضوء ،
نعم ، إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة للكف ، فالأحوط أن يكون المسح
بالجزء الذي لا جبيرة عليه من الكف ، بل هو الأقوى .
[ المسألة 412 ]
إذا كانت الجبيرة غير مستوعبة مقدم الرأس وجب عليه أن يمسح
على الجزء الذي لا جبيرة عليه من المقدم ، وإذا استوعبت مقدم الرأس
كله مسح على الجبيرة .
وكذلك في القدم ، فإذا كانت الجبيرة لا تستوعب عرض القدم وجب
عليه أن يمسح على الجانب الذي لا جبيرة عليه من رؤوس الأصابع إلى
مفصل الساق على وجه يمر بقبة القدم كما تقدم ، وإذا كان الجانب
المكشوف لا يمر بقبة القدم مسح عليه وعلى خط يمر بقبة القدم مما
عليه الجبيرة على الأحوط .
وإذا استوعبت الجبيرة عرض القدم كله أو استوعبت القدم كلها
مسح من رؤوس الأصابع إلى المفصل مارا بقبة القدم ، وإن كان بعض
المسح أو كله على الجبيرة .
[ المسألة 413 ]
ما يكون تحت الجبيرة من الأطراف الصحيحة حول الجرح أو القرح
أو الكسر إذا كان بالمقدار الذي يتعارف دخوله تحت الجبيرة عادة تجري
عليه أحكام الجبيرة ، فيكفي غسل الجبيرة ومسحها عن غسله ومسحه .