[ المسألة 401 ]
إذا كان بعض أعضاء وضوئه نجسا ثم توضأ ، وشك بعد الفراغ
من الوضوء في أنه هل طهر العضو النجس قبل وضوئه أم لا ، بنى على
صحة وضوئه ، ويجب عليه تطهير ذلك العضو للصلاة إذا لم يكن صلى ،
وإذا حصل له الشك بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحة الوضوء
والصلاة ، ويجب عليه تطهير العضو للأعمال الآتية .
[ المسألة 402 ]
إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه هل توضأ لها أم لا ، بنى على صحة
صلاته ووجب عليه الوضوء للصلاة الآتية ، وإذا حصل له هذا الشك
وهو في أثناء الصلاة وجب عليه الوضوء واستئناف الصلاة ، وإذا أتم
الصلاة ثم توضأ وأعادها فهو أحوط .
[ المسألة 403 ]
إذا غسل يده اليسرى ومسح رأسه وقدميه ببلتها ، ثم تذكر أنه قد
غسلها قبل ذلك ، فإن تذكر أن الغسلة الأخيرة التي مسح بعدها هي
الغسلة الثانية لليد اليسرى ، وقد أتى بها امتثالا للأمر المتوجه بها
صح وضوؤه ومسحه ، لأن الغسلة الثانية مستحبة وبلتها التي مسح
بها من الوضوء وإن تخيل أنها الأولى الواجبة .
وإن تذكر أنه قد أتم الغسلتين لليسرى قبل ذلك كان وضوؤه باطلا
لأنه مسح بماء جديد .
وإذا شك في أنه أتم الغسلتين قبل ذلك أم لا فالأحوط إعادة
الوضوء .
[ الفصل العشرون ]
[ في أحكام الجبائر ]
[ المسألة 404 ]
الجبيرة : هي الشئ الذي يربط على الكسور والرضوض في العظام ،
والخرق واللصقات والأدوية التي توضع على الجروح والقروح ونحوها ،