وإذا كان أكثر مما يتعارف دخوله فيها ، فإن أمكن رفع الجبيرة
وغسل الموضع الصحيح ، ثم وضع الجبيرة مكانها واجراء الغسل عليها
وجب أن يفعل كذلك ، وإن لم يمكن ذلك ، فإن كان غسل ذلك المقدار
الصحيح يضر بالجرح أو القرح أو الكسر لمجاورته إياه جرى عليه حكم
الجبيرة فيكفي غسلها ومسحها عن غسله ومسحه ، وإن كان غسل ذلك
المقدار لا يضر بها وجب عليه التيمم .
[ المسألة 414 ]
إذا كان استعمال الماء مضرا بموضع من أعضاء الوضوء ولم يكن
فيه جرح ولا قرح ولا كسر فيجب على المكلف التيمم .
وإذا وضع على ذلك الموضع خرقة على وجه تكون جبيرة وأجرى
عليها وضوء الجبيرة ثم تيمم بعده كان أحوط .
وكذلك الحكم في الرمد إذا كان استعمال الماء معه مضرا ولو بالعين
خاصة .
[ المسألة 415 ]
يستمر حكم الجبيرة ما دام خوف الضرر باقيا ، فإذا زال الخوف
قطعا أو ظنا وجب رفع الجبيرة والغسل على الموضع .
[ المسألة 416 ]
الوضوء مع الجبيرة يرفع الحدث على الأقوى وليس مبيحا فقط .
[ المسألة 417 ]
إذا لصق شئ ببعض مواضع الوضوء كالقير وأمثاله ولم تمكن
إزالته ، أو كان في إزالته حرج ومشقة لا تتحمل عادة جمع بين الوضوء
عليه - كالجبيرة - والتيمم على الأحوط .
[ المسألة 418 ]
تجري أحكام الجبيرة المتقدم ذكرها في كل من الوضوء الواجب
والمستحب .