والظاهر شمولها للأربطة التي يلصق بعضها على بعض بالجبس ونحوه
على الكسور وأمراض العظام واللصقات الطبية التي تجعل على المفاصل
وغيرها لعلاج بعض أمراضها .
[ المسألة 405 ]
إذا كانت الجبيرة في بعض أعضاء الوضوء التي يجب غسلها أو
مسحها ، فإن أمكن غسل موضع الجبيرة من غير مشقة ولا ضرر ، ولو
بتكرار صب الماء على الجبيرة حتى يصل إلى المحل على وجه يحصل به
الغسل المعتبر شرعا في الوضوء من استيلاء الماء على الموضع ، وحصول
الترتيب في العضو من غسله من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، أو غمسه في
الماء حتى يحصل ذلك وجب على المكلف أن يفعل ذلك .
وإن لم يمكن ذلك تعين نزع الجبيرة مع الامكان وغسل الموضع ،
وهذا إذا كانت الجبيرة والموضع طاهرين ، فإذا كانا نجسين فلا بد من
تطهيرهما قبل ذلك مع الامكان .
[ المسألة 406 ]
إذا لم يمكن غسل الموضع لكون الماء مضرا ، فإن كان جرحا مكشوفا
لا جبيرة عليه ، وكان في موضع الغسل ، كفى غسل ما حول الجرح ، ولا
يحتاج إلى المسح على خرقة توضع عليه على الأقوى ، وإذا أمكن المسح
على الجرح من غير وضع خرقة تعين ذلك على الأحوط ، وإذا كان في
موضع المسح ولم يمكن المسح عليه ، وضع عليه خرقة طاهرة على
الأحوط ، ومسح عليها بنداوة الوضوء ، وضم إليه التيمم ، فإن لم
يمكن ذلك سقط وضم إليه التيمم .
ويتعين في الكسير - إذا كان موضع الكسر مكشوفا ولا يمكن غسله
كما هو المفروض - أن يتيمم ، والأحوط له استحبابا أن يجمع بين
الوضوء والتيمم ، فيغسل ما حول الموضع ويمسح عليه إذا أمكن له ذلك
ثم يتيمم .
ويجمع في القرح - إذا كان مكشوفا وتعذر غسله - بين الوضوء
كذلك والتيمم .